أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم تهنئة القسيس
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم تهنئة القسيس
معلومات عن الفتوى: حكم تهنئة القسيس
رقم الفتوى :
5721
عنوان الفتوى :
حكم تهنئة القسيس
القسم التابعة له
:
مدخل للعقيدة
اسم المفتي
:
محمد بن صالح العثيمين
نص السؤال
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله -: هل يجوز الذهاب إلى القس للتهنئة بسلامة الوصول والعودة؟.
نص الجواب
فأجاب - رحمه الله - بقوله: لا يجوز الذهاب إلى أحد من الكفار عند قدومه للتهنئة بوصوله والسلام عليه لأنه ثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام).
وأما ذهاب النبي، صلى الله عليه وسلم، لليهودي الذي كان مريضاً فإن هذا اليهودي كان غلاماً يخدم النبي، صلى الله عليه وسلم، فلما مرض عاده النبي، صلى الله عليه وسلم، ليعرض عليه الإسلام فعرضه عليه فأسلم، فأين هذا الذي يعوده ليعرض عليه الإسلام من شخص زار قساً ليهنئه بسلامة الوصول ويرفع من معنويته؟! لا يمكن أن يقيس هذا على ذاك إلا جاهل أو صاحب هوى.
مصدر الفتوى
:
المجلد الثالث
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: